البحث

قرار مجلس الدولة
فصلا في الدعوى المرفوعة بين قزوط و من معه ضد نقيب منظمة المحامين لناحيةسطيف

 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
قرار مجلس الدولة الغرفة الخامسة ملف رقم 044958 فهرس رقم: 250 قرار بتاريخ: 15/07/2008
قضية قزوط مسعود و من معه ضد: نقيب منظمة المحامين لناحية سطيف
فصلا في الدعوى المرفوعة:
بين:
- قزوط مسعود، بن عبيد فؤاد، عظيمي فؤاد، شتوان عمار، حسوس عباس، يحي الشريف نورالدين، بن معنصر مصطفى، مبروك عزيز، مخلوفي مخلوف، بن زمام صالح، كورتة يحي، مامي عبد الفتاح، طاير مبروك، بن عبيد محمد نجيب، مليزي أحمد، بورياشي الطيب، أوصيف عبد الحميد، بن ذيب توفيق، بن الزين سعاد، بوكثير احمد لحسن و القائم في حقهم جميعا الأستاذ: بن الذيب عبد الله المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة الكائن مكتبه بحي القاهرة (La pinede) عمارة 2 رقم 21 سطيف.
من جهة
و بين:
السيد نقيب منظمة المحامين لناحية سطيف الكائن مقرها بقصر العدالة شارع الشيخ العيفة سطيف و القائم في حقه الأستاذ/ مالكي ابو بكر الصديق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مكتبه شارع احمد عقون رقم 01 سلم 01 الطابق 01 سطيف.
إن مجلس الدولة:
- في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين و ثمانية.
- بمقتضى القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 04 صفر 1419 الموافق لــ 30 ماي 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
- بمقتضى الأمر رقم 154/66 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل و المتمملا سيما المواد 7 و 274 إلى 289 منه.
- بعد الاستماع إلى السيد حسين عبد احميد مستشار الدولة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
- و إلى السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة في تقديم طلباته.
- و بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي:
- الوقائع و الإجراءات:
- حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 12/12/2007 رفع المدعون، المحامون المسجلون بقائمة منظمة المحامين لناحية سطيف، بواسطة محاميهم، طعنا الرامي إلى إلغاء إنتخابات أعضاء مجلس المنظمة لناحية سطيف المنظمة بتاريخ 22/11/2007 بالنسبة للدور الأول و بتايخ 06/12/2007 بالنسبة للدور الثاني.
- حيث أن العريضة بلغت للمدعى عليه الذي أودع مذكرة جوابية بتاريخ 10/02/2008 و يطلب من خلالها أصلا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لمجلس الدولة للنظر في مثل هذا النزاع الذي يرجع على اختصاص المحكمة العليا و احتياطيا في الشكل القول بعدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل المنصوص عليه قانونا و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.
- و عليه فإن مجلس الدولة
- من حيث الشكل:
- عن الوجه المأخوذ من عدم الاختصاص النوعي لمجلس الدولة:
- حيث أن المدعى عليه يؤسس دفعه على المادة 40 من القانون 91-04 المؤرخ في 08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة التي تنص "يمكن لوزير العدل أو لكل محام أن يطعن فينتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا" للقول بأن النزاع من اختصاص القاضي العادي.
- حيث أنه فيما يخص هذا الدفع يجب تذكير المدعى عليه بأن مجلس الدولة قد فصل في جلسة الغرف المجتمعة بالقرار الصادر بتاريخ 17/06/2003 (قضية رقم 011081 المنشورة بين بن ذيبعبد الله و من معه ضد نقيب المحامين لناحية سطيف) اعتبر تفسيرا للمادة 40 من القانون 91-04 المذكور أعلاه أنه في الطعن بإلغاء إنتخابات أعضاء المجلس منظمةالمحامين يعود هذا النزاع إلى الاختصاص المباشر لمجلس الدولة كأول و آخر درجة.
- حيث أنه بالنتيجة و نظرا لإجتهاد القاضي الذي عرف قاعدة الإختصاص في شرح المادة 40 منالقانون 91-04 المذكور أعلاه يجب القول بأن الوجه المثار غير منتج و يتعين رفضه.
- عن الوجه المأخوذ من عدم قبول الطعن شكلا:
- حيث أن المدعى عليه دفع بأن الطعن المرفوع من طرف المدعين بتاريخ 12/12/2007 و الرامي إلى إلغاءإنتخابات المتنازع عليها المنظمة بتاريخ 22/11/2007 قد سجل خارج أجل ثمانية (08)أيام المنصوص عليها في المادة 40 من القانون 91-04 المذكور أعلاه و يجب التصريح بعدم قبوله.
- حيث أنه و ردا على هذا الوجه يجب القول أن حساب أجل ثمانية (08) أيام يبدأ من تاريخ دور الثاني للإنتخابات المنظمة بتاريخ 06/12/2007.
- حينئذ الطعن المرفوع من قبل المدعين جاء في الأجل القانوني المذكور أعلاه.
- حيث أنه يجب رفض الوجه المثار باعتباره غير مؤسس و غير منتج.
- من حيث الموضوع:
- حيث أنه يستخلص من الدراسة الدقيقة للملف ان النزاع المطروح بين الأطراف يتعلق بإنتخابات المجلس الجديد لمنظمة المحامين لناحية سطيف المنظمة بتاريخ 22/11/2007 فيما يخص الدورالأول و بتاريخ 06/12/2007 فيما يخص الدور الثاني و التي ينازع في شرعيتها المدعون ملتمسين إلغائها.
- حيث أن المدعين يثيرون وجه أول مأخوذ من خرق المادة 34 من القانون 91-04 المذكور أعلاه و المادة105 فقرة 2 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة كون الجمعية العامة لمنظمة المحامينقد اجتمعت دون تحقيق النصاب الثلثي (2/3) من المحامين الممارسين الحاضرين.
- حيث انه عنالوجه المثار يستنتج من الدراسة الدقيقة لمحضر الجمعية العامة الإنتخابية رقم3321/07 المؤرخ في 22/11/2007 المودع في الملف أن شرط نصاب الثلثي (2/3) الذي يسمحللجمعية العامة للتداول بصفة قانونية قد تحقق و بالتالي فهو مطابق لنص المادة 34من القانون 91-04 المذكور أعلاه و كذا المادة 105 من النظام الداخلي الصادر بموجبقرار وزير العدل بتاريخ 04/09/1995.
- حينئذ يكونالوجه المثار غير منتج و غير مؤسس مما يتعين رفضه.
- حيث أنه فيمايخص الوجه الثاني المثار من طرف المدعين و المأخوذ من خرق المادتين 115 و 116 منالنظام الداخلي المذكور أعلاه المتعلقتين على التوالي من جهة بالتزام النقيب وأعضاء المجلس المنظمة بسلوك مشرف و سليم و موضوعي (...) خلال تنظيم الإنتخابات ومن جهة أخرى الإمتناع على عقد أي غجتماع ذي طابع إنتخابي في مكان آخر غير مقراتمنظمة المحامين يجب القول أن هذا الوجه غير مبرر.
- حيث أنه بالفعلالمدون يعيبون على نقيب المحامين عدم احترامه لمقتضيات المادتين 115 و 116 منالنظام الداخلي المذكور أعلاه بدون أن يثبتوا مدى صحة إدعاءاتهم.
- حيث أنه وكتبرير وحيد لإدعاءاتهم قدم المدعون للنقاش مراسلة مؤرخة في 01/12/2007 أي في مابين الدورين للإنتخابات المتنازع عليها، الموجهة إلى رئيس لجنة الإنتخابات يبدونمن خلالها تحفظات بخصوص عملية الإنتخابات.
- حيث أنه يجبالتذكير أن المدعين بأن القاضي الإداري لا يفصل إلا بناء على اقتناع لا يتأتى إلابالتزام المدعيين و الأطراف الأخرى بتقديم بكل الوسائل الجدية الدليل علىإدعاءاته.
- حيث أنه فيالوضعية الحالية للملف لم يقدم المدعون أي وثيقة تثبت بأن عملية الإنتخابات المتنازععليها مشوبة بعدم الشرعية.
- حيث أنه زيادةعلى ذلك فإن كل الأوجه المثارة من طرف المدعين المأخوذة من خرق المواد39-54-56-60-62-67 و 69 من الأمر 97/07 المعدل و المتمم بالقانون العضوي 04-01المتضمن قانون الإنتخابات و المتعلقة بتشكيلة مكتب الإنتخاب و بالتصويت بوكالة وبفرز النتائج و برقابة من طرف كل مترشح لعمليات الإنتخابات، لا تعدو بالنظر للملفمن كونها مجرد احتجاجات أو إدعاءات غير جدية و التي لم يقدم المدعون بخصوصها أيةتبرير من شأنها أن يقيم صحة الأوجه المثارة لا من الناحية الفعلية و لا من الناحيةالقانونية.
- و حيث أنه وأكثر من ذلك يجب معاينة بأن ما أثير من عيوب بخصوص الدور الثاني من طرف الطاعنينلا يظهر من أية وثيقة أو مستند يقيم الدليل على إدعاءاتهم بعكس ما يدفع به المدعىعليه بخصوص هذه العيوب و ذلك بتقديم وثائق و مستندات التي تثبت شرعية و مصداقيةعمليات الإنتخاب كإتخاذ الإجراءات القانونية و الشرعية في متابعة سير الإنتخابات.
- حيث أنه بالفعلو من خلال دراسة الوثائق و المستندات كالمقرر المتضمن استدعاء الجمعية العامةالانتخابية، و المداولة المؤرخة في 15/11/2007 المتعلقة باعتماد قائمة المحامين وكذا المحامين المتربصين، و كذا المداولة المؤرخة في 15/11/2007 المتعلقة بأعضاءمكاتب الانتخاب و ممثلهم أين تم إجراء إنتخاب أعضاء مجلس المنظمة بتاريخ22/11/2007 و كذلك من خلال محضر إجتماع الجمعية العامة بتاريخ 22/11/2007 و كذلكالمحضر المتعلق بنتائج إنتخابات الدور الأول بتاريخ 22/11/2007 و كذلك من خلالالمقرر المتضمن غستدعاء الناخبين بتاريخ 06/12/2007 للدور الثاني و مما سبق يجبالقول أنه و بكل موضوعية لا يمكن أن نشكك في شرعية غنتخابات المجلس الجديد لمنظمةناحية سطيف و حتى و لو كانت الظروف التي تمت فيها هذه الإنتخابات المتنازع عليهامحل إنتقاد فليس من شأن هذه الظروف أن تؤثر بصفة قطعية على نتائج إنتخابات متنازععليها.
- حيث أنه من ثمةالطعن الحالي غير مؤسس و غير منتج و يتعين رفضه.
لهـــــــــذه الاسبــــــــاب
- قرر مجلس الدولة:
- في الشكل: قبول الطعن.
- في الموضوع: القول بأنه غير مؤسس وغير منتج و رفضه.
- الحكم على المدعين بالمصاريف القضائية.
- بذا صدر القرارو وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنةأ لفين و ثمانية من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدات و السادة:
بن عبيد الوردي الرئيس
حسن عبد الحميد               مستشار الدولة المقرر
بن ساعو فريدة                 مستشارة الدولة
- بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة الاستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط.
- الرئيس
- مستشار الدولة المقرر

التعليقات (3)Add Comment

أضف تعليق

busy

اخبار مهمة

اعلانات

نشرة المحامي -اخر اصدار

نشاطات المنظمة

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

تصويت

رايك في الموقع

مذكرات

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

متواجدون حاليا

حاليا يتواجد 57 زوار  على الموقع

عداد الزوار

027952
اليوماليوم110
الأسبوعالأسبوع211
كل الأيامكل الأيام27952

دخول المشرف