البحث

مذكرات

الرقــــم: 628/10                                                                    سطيــــف في:06/03/2010

 

مذكـــرة بـخصــوص


لوحــــة تعريــــف المحامـــي

 

- إن مجلس المنظمة المنعقد  بتاريخ: 06/03/2010 برئاسة السيد النقيب.

- بعد ملاحظة إخلال بعض المحامين بكيفية وضع لوحة التعريف La plaque.

- بناءا على المادة 36 من تنظيم مهنة المحاماة،

- و بعد المداولة وفقا للقانون، أصدر المذكرة التالية:

- لقد لفت انتباه المجلس أن بعض الزميلات و الزملاء لا يتقيدون بالمواصفات المتعلقة بقياس لوحة التعريف La plaque مخالفين بذلك مداولة مجلس المنظمة المؤرخة في 06/04/2006، و نص المادة 53 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة التي تنص بأن صفيحة التعريف يجب أن لا تتجاوز 25 سم طولاعلى 20 سم عرضا.

- لذا فإن المجلس يدعوا الجميع التقيد بـهذه المذكرة و تصحيح الوضعيات المخالفة و كذا تفادي الإشهارات الغير واردة في النظام الداخلي و تقاليد المهنة منها على وجه الخصوص الاشهارات الحائطية و كذا اللوحات الموضوعة في الشوارع بألوان لافتة.

- إن مجلس المنظمة يعلق أهمية بالغة على التقيد بـهذه المذكرة تحت طائلة التدابير التأديبية.


عن مجلس المنظمة

 النقيــــب أحمــــــــد ساعــــي

 

الرقــــم: 0010/10                                                            سطيــــف في: 03/01/2010


مداولـة مجلـس المنظمـة تتعلـق


بالتأسيـس ضـد المحامــي

 

- إن مجلس المنظمة المنعقد بمقر المنظمة يوم 02/01/2010 برئاسة السيد النقيب.

- بناءا على المادة 36 من قانون تنظيم المهنة.

- و للحفاظ على العلاقة الأخوية و الزمالة الطيبة بين المحامين و لتفادي إثارة الحساسيات.

 

يوصـي بمايلـي


أولا: على كل محامي أن يتفادى التأسيس ضد أي زميل له في القضايا التي يكون هو شخصيا معنيا بها و ذلك في إطار نفس المجلس القضائي.

ثانيا: لضمان حق الدفاع يستحسن أن يتكفل بالقضية التي يكون فيها المحامي شخصيا طرفا فيها زميل من أي مجلس آخر باستثناء المجلس الذي يمارس فيه نشاطه المهني.

 

                                                                                    عــن مجلــس المنظمــــة

                                                                                    النقيــــب أحمـــد سـاعــــي 
 

الرقــــم: 1615/09                                                    سطيــــف في: 2009/09/03

 

                                                                           إلى السيـــد: والـــي ولايـــــة

                                                                                      سطيــــــف

الموضـــوع: حول اتفاقيات توكيل المحاميــن مع البلديات.



سيـــادة الوالــي،

لقد لفت انتباه منظمة المحامين أن بعض بلديات ولاية سطيف تلجأ سواءا عبر الصحافة أو بطرق إدارية إلى دعوة المحامين إلى المشاركة في مناقصات للتوكيل قصد إبرام اتفاقية للدفاع عن مصالح البلديات.

إن منظمة المحامين تلفت انتباهكم بأن المحامي ليس مقاولا أو تاجرا و لا يسمح له القانون بالمشاركة في هذه المناقصات المخالفة لقانون مهنة المحاماة (المادة 78 من القانون الداخلي لمهنة المحاماة).

إن علاقة المحامي بموكله يحكمها عنصر الثقة و الكفاءة و الالتزام و يخضع للتفاوض المباشر مع المحامي دون الركون إلى مثل هذه المناقصات.

إن المنظمة تلتمس منكم لفت انتباه الجماعات المحلية إلى هذا الموضوع للحفاظ على تطبيق القانون و أخلاقيات مهنة المحاماة لأن نشاط المحامي لا يخضع للاستشارات أو قانون الصفقات العمومية.

تقبلوا مني أسمى عبارات التقدير و الاحترام.

 

- نسخة إلى جميع بلديات ولاية سطيف

                                                                           النقيــــــــب

                                                                     أحمــــــــد ساعــــي 

   

الصفحة 1 من 6

اخبار مهمة

اعلانات

نشرة المحامي -اخر اصدار

نشاطات المنظمة

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

تصويت

رايك في الموقع

مذكرات

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

متواجدون حاليا

حاليا يتواجد 58 زوار  على الموقع

عداد الزوار

027954
اليوماليوم112
الأسبوعالأسبوع213
كل الأيامكل الأيام27954

دخول المشرف