الرقــــم: 0010/10 سطيــــف في: 03/01/2010
مداولـة مجلـس المنظمـة تتعلـق
بالتأسيـس ضـد المحامــي
- إن مجلس المنظمة المنعقد بمقر المنظمة يوم 02/01/2010 برئاسة السيد النقيب.
- بناءا على المادة 36 من قانون تنظيم المهنة.
- و للحفاظ على العلاقة الأخوية و الزمالة الطيبة بين المحامين و لتفادي إثارة الحساسيات.
يوصـي بمايلـي
أولا: على كل محامي أن يتفادى التأسيس ضد أي زميل له في القضايا التي يكون هو شخصيا معنيا بها و ذلك في إطار نفس المجلس القضائي.
ثانيا: لضمان حق الدفاع يستحسن أن يتكفل بالقضية التي يكون فيها المحامي شخصيا طرفا فيها زميل من أي مجلس آخر باستثناء المجلس الذي يمارس فيه نشاطه المهني.
عــن مجلــس المنظمــــة
الرقــــم: 1615/09 سطيــــف في: 2009/09/03
إلى السيـــد: والـــي ولايـــــة
سطيــــــف
الموضـــوع: حول اتفاقيات توكيل المحاميــن مع البلديات.
سيـــادة الوالــي،
لقد لفت انتباه منظمة المحامين أن بعض بلديات ولاية سطيف تلجأ سواءا عبر الصحافة أو بطرق إدارية إلى دعوة المحامين إلى المشاركة في مناقصات للتوكيل قصد إبرام اتفاقية للدفاع عن مصالح البلديات.
إن منظمة المحامين تلفت انتباهكم بأن المحامي ليس مقاولا أو تاجرا و لا يسمح له القانون بالمشاركة في هذه المناقصات المخالفة لقانون مهنة المحاماة (المادة 78 من القانون الداخلي لمهنة المحاماة).
إن علاقة المحامي بموكله يحكمها عنصر الثقة و الكفاءة و الالتزام و يخضع للتفاوض المباشر مع المحامي دون الركون إلى مثل هذه المناقصات.
إن المنظمة تلتمس منكم لفت انتباه الجماعات المحلية إلى هذا الموضوع للحفاظ على تطبيق القانون و أخلاقيات مهنة المحاماة لأن نشاط المحامي لا يخضع للاستشارات أو قانون الصفقات العمومية.
تقبلوا مني أسمى عبارات التقدير و الاحترام.
- نسخة إلى جميع بلديات ولاية سطيف
النقيــــــــب
أحمــــــــد ساعــــي








